السيد محمد حسن الترحيني العاملي

254

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

يقتضيه ( 1 ) عند الحاكم ، ولو كانت الشهادة على الإقرار به ( 2 ) قبلت مطلقة ( 3 ) ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وإن أمكن استناد المقر إلى ما لا يحصل به التحريم عند الحاكم ( 4 ) ، بخلاف الشهادة على عينه ( 5 ) . [ في من تحرم بالمصاهرة ] ( وتحرم بالمصاهرة ) ( 6 ) وهي علاقة تحدث بين الزوجين ، وأقرباء كل منهما بسب النكاح ( 7 ) توجب الحرمة ( 8 ) ، ويلحق ( 9 ) بالنكاح ( 10 ) الوطء ( 11 ) ، والنظر

--> ( 1 ) سورة الفرقان ، الآية : 54 .